Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6263

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوصايا ٣٣٦
  3. أنواعها وأحكامها ٢٨٠
  4. تنفذ الوصية بما يغلب على الظن

تنفذ الوصية بما يغلب على الظن

[السُّؤَالُ]

ـ[١-السلام عليكم ورحمة الله

سيدة (أ) أعطت نقودا أمانة لسيدة (ب) وأوصتها ألا تعطي هذة النقود لابنتها أي بنت السيدة (أ) ثم توفت السيدة (أ) وورثتها بنتها الوحيدة فماذا تفعل السيدة (ب) هل تنفذ الوصية أم لا تنفذ الوصية وتعطي المال للبنت الوارثة؟ وشكراً]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد:

فلا بد من النظر في قرائن الحال، فإن غلب على ظن السيدة المؤتمنة "ب"أن السيدة "أ" أوصتها بأن لا تعطي ابنتها المال مطلقا، في حال حياتها وبعد وفاتها، فهذا له حكم الوصية، فينظر إلى مقدار هذا المال بالنسبة إلى التركة، فإن كان ثلثاً فما دون، لم يكن للبنت الحق في شيء منه، وكان سبيله الصدقة والإحسان، أما إن زاد على الثلث، فيرد ما زاد إلى التركة، ويقسم على ما فرض الله، أما إن غلب على ظن السيدة المؤتمنة "ب" أن مراد السيدة " أ" هو منعها حال الحياة فقط؛فيرد المال إلى التركة ليقسم على أسهمها.

وما لم يترجح أحد الأمرين؛ المنع مطلقا، أو تقييد المنع حال الحياة، عمل بالثاني إذ هو المتبادر عند انتفاء القرينة الصارفة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ جمادي الثانية ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6263 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.