Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6273

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوصايا ٣٣٦
  3. أنواعها وأحكامها ٢٨٠
  4. إذا أوصى بكل ثروته لشخص وارث أو غير وارث

إذا أوصى بكل ثروته لشخص وارث أو غير وارث

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا لي عم ليس عنده أولاد وقد أوصى بكل ثروته لي بعد عمر طويل - وله إخوة وأخوات - فهل يجوز لي أن آخذ هذه الفلوس أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالوصية هي التبرع بمال معلقا على موت المتبرع

وهي جائزة في الثلث.

وقد اتفق الفقهاء على أنه لا تجوز الوصية في أكثر من الثلث.

وذلك لما في الصحيحين أن النبي ﷺ عاد سعد بن أبى وقاص فقال سعد: يا رسول الله قد بلغ بي الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ فقال له رسول الله ﷺ: لا.

فقال سعد: فالشطر؟.

قال: لا.

ثم قال رسول الله ﷺ: الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس".

فلا تجوز الوصية بأكثر من الثلث إلا أن يجيزها الورثة.

فإن كان عمك قد أوصى لك بجميع ماله، فإذا مات أخذت الثلث، وصار الباقي موقوفاً على إجازة الورثة، فإن أجازوا فهو لك، وإلا كان إرثا يتقاسمونه بينهم. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ رمضان ١٤٢١

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6273 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.