Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6282

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوصايا ٣٣٦
  3. أنواعها وأحكامها ٢٨٠
  4. لا تنفذ الوصية لوارث إلا بإجازة الورثة

لا تنفذ الوصية لوارث إلا بإجازة الورثة

[السُّؤَالُ]

ـ[ ... توفي والدي ﵀، وترك ثلث ماله للمحتاج من أولاده وقد استلفت جزءاً منه لشراء منزل لي، وقد طلبت من أخي المسؤول عن الثلث أن يتنازل لي عن جزء من المبلغ، حيث أني أحد الأولاد وهذا المبلغ دينا فأنا كذلك محتاج. علما أني أسدد نصف راتبي لبعض الديون الأخرى خلال شهرين أو ثلاثة. ... فهل لي الحق في هذا الطلب شاكرا ومقدرا تجاوبكم معي رجاء أن يذكر الدليل على ذلك والله يحفظكم. وأخذت جزءا من المال من ثلث.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلىآله وصحبه وسلم أما بعد: إذا كان قصدك أن الوالد أوقف ثلث ماله لمصالح المحتاج من أولاده بحيث يتموله، ولا يرده فهذه وصية فاسدة، لأنها وصية لوارث وقد قال النبي ﷺ: " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث". [رواه الترمذي وأبو داود، وابن ماجة وحسنه السيوطي من حديث أبي أمامة ﵁] . وحكم الشافعي بوصوله إلى درجة التواتر، وعلى هذا فما أوصى به أبوك يقسم تركة كغيره من بقية المال، إلا إذا تارضى جميع الورثة على ترك المال لهذه المهمة وكانوا بالغين رشداء فلا حرج. والعلم عند الله.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6282 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.