Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6286

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. [*]
  4. حكم أخذ سلفة من المصرف

حكم أخذ سلفة من المصرف

[السُّؤَالُ]

ـ[أخذ سلفة من المصرف هل هو حرام، ومتى تكون السلفة حلالا؟، ومتى تكون السلفة حراما، وخاصة إذا كانت الأرباح الزائدة هي عبارة عن مصاريف للعاملين في المصرف.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسلف من البنك إن كانت بفائدة فهي ربا محرم وإن سميت هذه الفائدة بغير اسمها الحقيقي كأن تسمى مصاريف إدارية أو أجور موظفين فهذا من باب تزيين الحرام وإخراجه في صورة مستحسنة، ولوكان البنك صادقا في ذلك لحدد مبلغا مقطوعا يكون أجرة فعلية على الإجراءات الإدارية، ولم تكن نسبة مضافة إلى رأس المال.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ رجب ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6286 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.