Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6295

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أركان القرض ٥٢
  4. حكم الإنفاق من القرض على الأقارب

حكم الإنفاق من القرض على الأقارب

[السُّؤَالُ]

ـ[١-أعمل في إيطاليا وقمت بشراء منزل في إيطاليا ب ١٠٠٠٠٠ جنيه إيطالي واقترضت ١٠٠٠٠جنيه إيطالي من البنك بضمان المنزل بغرض تجديده. صرفت ٥٠٠٠ لهذا الغرض ووفرت ٥٠٠٠ حيث كنت أعمل بيدي.هل يجوز أن أنفق هذا المبلغ على إخوتي في مصر حيث هم في حاجة إليه ولكنني لست العائل لهم. وجزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذا القرض إن كان بغير فائدة فإن لك أن تنتفع به بما تشاء، ومن ذلك أن تنفق منه على إخوتك، بل ذلك يعد من صلة الرحم التي تؤجر عليها، وبسببها يوسع الله رزقك، ويطيل عمرك، أما إن كان هذا القرض بفائدة فالواجب هو التوبة والتخلص منه بإبطال العملية من أصلها، فإن أبوا وأجبرت على إتمام العملية فأتمها، وإرجاع الفوائد حينئذ يعد ضرورة ليس عليك فيه إثم، والإثم عليهم هم، ولكن يجب أن لا تعود لمثل هذه المعاملة الربوية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ذو الحجة ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6295 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.