Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6324

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أركان القرض ٥٢
  4. المماطلة من القادر على سداد الدين حرام

المماطلة من القادر على سداد الدين حرام

[السُّؤَالُ]

ـ[أخذت من أخي مبلغا من المال (كدين) ووضعتة مع المبلغ الذي بحوزتي في شراء شاحنة للنقل منذ ٤ أعوام، ومن شغل وإنتاج (الأجور) هذه الشاحنة والشاحنات الأخرى التي اُمتلكها استطعت شراء عدد ٣ شاحنات أخرى، ولم أسدد لأخي المبلغ حتى الآن رغم مطالبتة لي منذ سنتين ولم أستطع سداده لعدم توفر السيولة النقدية لدي في الوقت الحاضر.

السؤال: ١- ما كيفية تسديد المبلغ لأخي وكيف أحسبه مع العلم بأن أخذ المبلغ منه كان على أساس ونية الدين وليس مبدأ المشاركة

٢- يدعي أخي بأنه أصبح الآن (منذ مطالبتة للمال) شريكاً ويجب أن يكون شريكا في الشاحنات ويجب احتساب المبلغ الذي دفعه (اقرضني إياه) في كافة الشاحنات المشتراة بعد تاريخ دفعه للمال مع العلم بأنه من ناتج الشاحنات استطعت شراء الشاحنات الأخرى. أفيدونا وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فاعلم أنك قد ظلمت أخاك في مطلك حقه وأنت قادرعلى أدائه، فقد أخرج النسائي وأبوداود وابن ماجه عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ "لَيُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته " وعقوبته - كما قال أهل العلم -:حبسه، وعرضه: القول فيه كيا ظالم، أو ظلمني ومطلني ونحوه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال "مَطل الغني ظلم" وهذا يدل على تحريم المطل. والمراد به هنا تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر، وليس لهذا التأخير ثمن مالي. وعليه فليس لأخيك شرعاً إلا ما أقرضك إياه، ولا يعتبر شريكاً فيما اشتريته، إلا إذا أعطيته أنت شيئاً من باب الإحسان إليه فيجوز لك، بل ربما كان أفضل جبراً لخاطره. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6324 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.