Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6330

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أركان القرض ٥٢
  4. من أسقط قرضا فليس له أن يطالب به.

من أسقط قرضا فليس له أن يطالب به.

[السُّؤَالُ]

ـ[أعطيت شخصاً مبلغاً من المال علي سبيل القرض يرده لي حين ميسرة، توفي هذا الشخص قبل أن يرد لي المبلغ، وعندما علمت بوفاته قلت لأهلي اني سامحته في هذا المبلغ (القرض) وبعد مدة علمت أن أولاده حصلوا على مبالغ كبيرة مكافأة من عمله وأصبح حالهم ميسراً جداً هل من حقي أن اطلب منهم هذا المبلغ؟ أم ماذا أفعل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فنقول لك أولاً: إناّ نسأل الله تعالى أن يجازيك أحسن الجزاء، وأن يغفر لك ويتجاوز عنك كما تجاوزت عن هذا الرجل.

ونبشرك أنه ورد في الحديث الصحيح أن النبي ﷺ قال: " حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء، إلاّ أنه كان يخالط الناس وكان مؤسراً، فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. قال: فقال الله عزوجل لملائكته: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه ". أخرجه مسلم وغيره.

فاحتسب ما فعلته عند الله تعالى ليوم تكون أحوج إلى مالك ولا تطالب ورثة هذا الرجل بالدين الذي كان لك عليه، فإن ذلك ليس لك شرعاً لأنك قد أسقطته.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6330 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.