Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6347

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. حكم الاقتراض لشراء شقة الزوجية

حكم الاقتراض لشراء شقة الزوجية

[السُّؤَالُ]

ـ[كنت اتقفت مع مقاول على تسليمي شقة، وأخذ مني مقدما قليلا لعلمه بحالتي المادية ورغبته في مساعدتي، لكنه حتى الآن لم يبن حتى الأساس، ولدي مبلغ في البنك يبلغ حوالي ٥٠ ألف جنيه، وأبحث عن شقة، وهذا المبلغ لا يكفي سوى مقدم، وكان لي إرث من المحتمل أن يأتي منه حوالي ٣٠ ألف جنيه بإذن الله، لكنه سيتأخر قليلاً بسبب بمشاكل، وكنت أفكر أن أحاول الاقتراض من أحد الأقرباء على حساب الإرث وأدفع مقدما لشقة، والباقي يكون من ريع المال الذي بالبنك، ومن ناحية أخرى عدم جمع البيض في سلة واحدة، لأنني حاليا أقيم بالخارج، وأود ادخار مبلغ أستطيع استغلاله بشيء إذا عدت إلى بلدي، ولا أعلم ماذا أفعل حيال هذا، فقد سمعت بأحد الدروس أن الرسول كان ينهى عن التداين إلا للحاجة، فهل أدفع كل ما لدي بالشقة، مع العلم بأن هذا المبلغ لا يصلح إلا لشقة بمكان لا آمن ترك زوجتي فيه باعتبار ما سيكون بإذن الله، وسؤالي: بماذا كان الرسول ﵊ سينصحني أو كان سيفعل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالاقتراض مباح في حق المقترض، قربة في حق المقرض، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: لا خلاف بين الفقهاء في أن الأصل في القرض في حق المقرض أنه قربة من القرب، لما فيه من إيصال النفع للمقترض، وقضاء حاجته وتفريج كربته.. أما في حق المقترض فالأصل فيه الإباحة، وذلك لمن علم من نفسه الوفاء، بأن كان له مال مرتجى وعزم على الوفاء منه. انتهى. وراجع في ذلك الفتوى رقم: ١٢٤٩٢٧.

فالاستدانة لحاجة غير مذمومة إذا كان في نية صاحبها الوفاء، ولكن الأولى بالمرء أن يترك الاستدانة إلا لحاجة شديدة، وقد ذكرنا في الفتوى رقم: ١١٨٧١٥ عدة أحاديث فيها ما يكفي لترهيب المرء من أن يموت وعليه دين لم يترك له وفاء.. وعلى هذا فالأولى لك أن تشتري السكن الذي يناسبك بما لديك من مال، وإن أردت أن تقترض مبلغاً من المال كما ذكرت فذلك جائز.

أما سؤالك عن ماذا كان الرسول ﷺ سينصحك به أو كان سيفعل، فلا علم لنا بذلك.. وقد كان النبي ﷺ إمام الأتقياء، حريصاً على طاعة ربه، زاهداً في الدنيا. ولا شك أن نصحه لأي أحد سيكون حسبما يقتضيه الشرع، وبما يتناسب مع حالة كل شخص، وننبهك إلى أن إيداع الأموال في البنوك لا يجوز إلا في البنوك الإسلامية التي تلتزم بالضوابط الشرعية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ شوال ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6347 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56241)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.