Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6381

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. حكم استخدام سلفة السيارة في أغراض أخرى

حكم استخدام سلفة السيارة في أغراض أخرى

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي هو أنني اشتغل بشركة تقوم بإقراض العاملين فيها مبلغا ماليا (بدون فوائد) من أجل شراء سيارة وتقوم باسترجاع المبلغ من العاملين عن طريق خصم شهري من الراتب على سنوات، وسؤالي هو ما الحكم الشرعي في من يقدم طلبا لأخذ هذا المبلغ المخصص لشراء سيارة لكن يقوم باستعمالها في أغراض أخرى كالبناء أو شراء تجهيزات للبيت؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

وبعد فإن كانت الشركة تشترط بذل القرض في سيارة أو غيرها فلا يجوز مخالفة شرطها، إذ المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا.

وأما إذا كانت الشركة لا تشترط ذلك وإنما تبذل القرض للعاملين تحت مسمى قرض السيارة أو غيرها من باب الترتيب الإداري أو المالي للشركة ونحوه ولا تمانع في صرفه فيما يريد العامل فلا حرج في الانتفاع به في غير السيارة.

ويمكن معرفة ذلك كله بالاستفسار من جهة العمل وإخبارهم بقصد العامل بأخذ القرض هل هو لشراء سيارة أو غيرها فإن أذنوا جاز وإلا فلا يحل التحايل عليهم وخداعهم في ذلك

وللمزيد انظر الفتويين رقم: ١٩٢١٥، ٣١٢٢١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ جمادي الثانية ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6381 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.