Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6398

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. حكم احتساب الأمانة في قضاء الدين

حكم احتساب الأمانة في قضاء الدين

[السُّؤَالُ]

ـ[اقترض أبي من صاحب له في بلد شقيق مبلغا من المال قبل أكثر من ٤٠ عاما، ثم عاد إلى بلده، وكان وقتها قد أودع صاحبه هذا لدى مغادرته البلد أمانة مجموعة من الأجهزة المنزلية التي مجموع قيمتها في وقتها أكثر بكثير مما اقترضه. ويريد أبي الآن أن يعيد المال إلى صاحبه غير مهتم بتلك الأجهزة، ولكنه لا يعرف لصاحبه طريقا ولا عنوانا. فهل تسد قيمة تلكم الأجهزة التي ترك قيمة القرض؟ أم ماذا عليه أن يفعل؟ مأجورين وشكر الله لكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على أبيك هو البحث عن صاحبه حتى يعيد إليه ما اقترضه منه، وإلا بقي في ذمته، ولا يمكن احتساب الأمانة في قضاء ذلك الدين، إذ يجب على صاحبه أن يحفظ أمانته عنده ولا يتصرف فيها. ولو خالف ذلك وخان أمانته فلا يجوز لأبيك معاملته بمثل ذلك، قال ﷺ: أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. رواه أبو داود.

ولكن إذا وجده فإنه يمكنه أن يتفق معه على احتساب ثمن الأجهزة التي ترك عنده في مقابل دينه إن رضي، وإلا سلم كل واحد منهما إلى صاحبه حقه، مع أن صاحب الوديعة لا يضمنها إن تلفت بغير تفريط منه. أما صاحب الدين فهو باق في ذمته حتى يؤديه إلى صاحبه أو ورثته إن كان قد مات، أو يتصدق به عنه إن عجز عن الوصول إليه، ولم يرج لذلك سبيلا، فإذا جاء صاحبه بعد ذلك وأمضى الصدقة فبها ونعمت، وإلِّا فيجب أداء حقه إليه، ويكون أجر الصدقة للمتصدق. وللمزيد انظر الفتويين رقم: ١٣٥٣٥، ٧٣٩٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ جمادي الأولى ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6398 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.