Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6405

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. حكم رهن المدين شقة ليسوي قرضه الربوي

حكم رهن المدين شقة ليسوي قرضه الربوي

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو حكم الشرع فى رجل يريد رهن شقته لسداد وتسوية قرض ربوى من بنك ربوى تسوية نهائية يتوب بها إلى الله ﷿؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في عدة فتاوى أن التوبة من القرض الربوي تكون برد المال المقترض، وإن استطاع المقترض أن لا يرد الفوائد فلا يردها، وإذا كان في تعجيل تسديد القرض مصلحة إسقاط الفوائد الربوية عنه فالواجب المبادرة إلى ذلك حسب الإمكان، وإن لم توجد هذه المصلحة فلا وجه لتعجيل السداد، والقرض بعد قبضه يدخل في ملك المقترض ويصير ديناً عليه، وسواء في ذلك القرض الربوي أو غيره، إلا أنه في القرض الربوي يأثم لتعامله بالربا. وراجع في ذلك الفتاوى الآتية أرقامها: ١٤٠٠٣، ١٦٦٥٩، ٩٧٧٠٣، ١١٥٥١٦.

فإذا كان في رهن الشقة تخلصاً من القرض الربوي، وتم هذا الرهن بالضوابط الشرعية فلا حرج في ذلك، أما إذا كان عقد الرهن لا يتم بالضوابط الشرعية فلا يجوز للسائل الإقدام عليه، بل يكفيه إن شاء الله تعالى التوبة وسداد القرض بحسب الإمكان على الوجه الذي ذكرناه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ جمادي الأولى ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6405 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.