Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6411

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. كيف يرد القرض إذا اختلفت القيمة

كيف يرد القرض إذا اختلفت القيمة

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالى عن مبلغ من المال اقترضه أخي مني، وقد أرسلت المبلغ من أحد مكاتب تحويل الأموال وهو ٥٠٠٠ ريال، ووصل المبلغ لأخى بالجنية المصرى يعادل ٧٠٠٠ جنيه، وعند رد المبلغ حدث خلاف بيني وبين أخي هل يرد المبلغ بالجنيه أم بالريال، وذلك لأن المبلغ الآن يساوي ٧٥٠٠ جني؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب هو أن يرد المبلغ الذي حصل عقد القرض عليه لأن القرض يرد بمثله لا بقيمته، وإذا أردتما عن تراض منكما رد القيمة، فإنه يكون بسعر يوم القضاء، لا بسعر يوم الاقتراض. وراجع الفتوى رقم: ١١٧٧٥٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ جمادي الأولى ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6411 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.