Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6415

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. من وعد غيره بوفاء ديونه

من وعد غيره بوفاء ديونه

[السُّؤَالُ]

ـ[استدنت مبلغا من المال من بعض الزملاء، وأخي مديون بمبلغ كبير وعليه شيكات، وأتوقع أن أحصل على مبلغ في العمل. فهل أدفع لأخي ديونه؟ أم أحل ديني؟ وأنا وعدته بدفع دينه.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت الديون التي عليك حالة قد حان وقت سدادها فيجب عليك سدادها متى أمكنك ذلك، أما إذا كانت الديون التي عليك مؤجلة، فالأولى لك أن تبادري بسداد المبلغ الذي استدنته من زملائك، ولا ينبغي للمسلم الاستهانة بقضاء الديون، فإن من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين، وراجع في بيان أهمية المبادرة إلى أداء الديون فتوانا رقم: ١١٨٧١٥.

أما ديون أخيك، فإذا كنت قد وعدته بوفاء دينه فيستحب لك الوفاء بالوعد، ولا يلزمك ذلك على قول الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة الذين يرون الوفاء بالوعد مستحباً، وذهب المالكية إلى أنه ملزم إذا كان بسبب أو دخل الموعود بالوعد في شيء، فإن من وعد آخر فدخل الموعود بسبب الوعد في ورطة أو عمل ونحو ذلك، فهو ملزم بالوفاء بالوعد إلا من عذر، وفي حالة عدم الوفاء بدون عذر يطالب الواعد إما بتنفيذ الوعد أو بتعويض الضرر الواقع فعلا بسبب عدم الوفاء بالوعد، وهذا القول هو المشهور عند المالكية ورجحه كثير من الباحثين المعاصرين، وصدر به قرار للمجمع الفقهي. وقد تقدم بيان ذلك في فتوانا رقم: ١١٧٩١٦.

والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ربيع الثاني ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6415 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.