Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6418

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. انتفاع المقرض في مقابل القرض ربا

انتفاع المقرض في مقابل القرض ربا

[السُّؤَالُ]

ـ[لي صديق يشتغل في إحدى الدوائر الحكومية التي قررت مساعدة موظفيها بشراء سيارات، وذلك بدفع قسط -٣٠٠٠- من المبلغ الكلي للسيارة وهو ١٥ ألفا، أي أن الموظف يدفع قيمة ١٢ألفا فقط.

فهل يجوز أن أعطي لصديقي قيمة ١٢ ألف ليشتري السيارة ثم يبيعها لي بثمن يتم التراضي عليه، علماً بأن الدائرة الحكومية لا تمنع موظفيها من فعل ذلك؟

وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمعاملة بين الموظف وصديقه محرمة ولا تصح، لأن المبلغ المدفوع من قبل السائل للموظف يعد قرضاً يجر له نفعاً وهو شراء السيارة فتكون بذلك ربا، لأنه خالف مقصود الشرع في الإقراض، إذ المقصود منه شرعاً هو الإحسان والإرفاق بالمقترض لا لينتفع المقرض في مقابل القرض.

ومن قواعد الشرع الحنيف أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا، قال في الزاد: ويحرم كل شرط جر نفعاً. وقال النووي في التنبيه: ولا شرط جر نفعا مثل أن يقول: أقرضتك ألفا على أن تبيعني دارك بكذا.

ولما أخرج ابن ماجه من حديث النبي ﷺ أنه قال: إذا أقرض أحدكم قرضا، فأهدى له، أو حمله على الدابة، فلا يركبها ولا يقبله.

ونهى النبي ﷺ عن سلف وبيع. حديث حسن، وقال الترمذي حديث حسن صحيح، وقال ابن عباس ﵁: إنهم كرهوه ونهوا عن قرض جر منفعة. صحيح أخرجه البيهقي، وقال ابن عمر: سلف تسلفه تريد به وجه الله فلك وجه الله، وسلف تريد به وجه صاحبك فلك وجه صاحبك، وسلف تقرضه تخلط فيه الطيب بالخبيث فذاك الربا. كما أن في المعاملة أيضاً بيع ما لايملك وهو منهي عنه، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: ١١٥٩٩٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٠ ربيع الأول ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6418 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.