Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6422

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. استدان من والده ثم مات أبوه فلمن يرد المال

استدان من والده ثم مات أبوه فلمن يرد المال

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا متزوج وأب لـ ٣ أطفال في عام ١٩٩٨ اقترضت من والدي مبلغا من المال لبناء مسكن، وقد قال إنني أستطيع الاحتفاظ به إن كنت محتاجا، لم يتسن لي البناء وتوفي والدي بعدها بأشهر، فأرجعت جزءا من المال وبقي عندي جزء. فكيف يحسب هذا المال؟ هل يقسم على الورثة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر من معطيات السؤال أن المال المذكور دين عليك. وعليك أن ترد ما بقي عليك منه إلى عموم التركة حتى يقسم معها على جميع ورثة والدك، كل حسب نصيبه لأنك أخذته على وجه السلف، وقول أبيك تستطيع الاحتفاظ به لا يمكن القطع بأنه هبة لاحتمال أن يكون يقصد الإنظار والتأخير ما دمت محتاجا إليه حتى تزول حاجتك منه. وعلى ذلك فإن المال المذكور يقسم على جيمع الورثة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ صفر ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6422 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.