Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6446

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. لا بأس بالمعاملة إن كان القرض حسنا

لا بأس بالمعاملة إن كان القرض حسنا

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الشرع في القرض المجاني؟

مثلا عند اقتناء سيارة بقرض مجاني يحيل معرض السيارات ملف الشراء على وكالة للقروض ومعها يتم تعامل الزبون.

وللإشارة فثمن السيارة المعروض على لوحة الأثمان بالمعرض هو مجموع قيمة الدفعات الشهرية + مبلغ التسبيق الذي يدفع لوكالة القروض، ربما مع فارق بسيط جدا لا يتعدى دراهم معدودة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه المعاملة غير واضحة ولكن على العموم إن كانت جهة القرض تعطي للزبون المال ليشتري به سيارة لنفسه دون أن يرد لها زيادة على افتراض وجود وكالة تفعل ذلك، فهذا هو القرض الحسن، ولكنا لا نظن أن الوكالة التجارية تقرض بدون فائدة.

وإذا حصل الزبون على القرض فلا حرج عليه في شراء سيارة أو غيرها بثمنها أو أكثر، أما إن كانت جهة القرض -حسب التعبير- تشتري السيارة من المعرض ثم تبيعها بالتقسيط على الزبون فهذا بيع مرابحة، ولا يسمى قرضا وإذا توفرت فيه ضوابط بيع المرابحة المذكورة في الفتوى رقم: ٢٤٣٠، والفتوى رقم: ١٦٠٨، فلا حرج.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو الحجة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6446 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.