Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6452

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. يؤدى الدين إلى ورثة الدائن في حال موته

يؤدى الدين إلى ورثة الدائن في حال موته

[السُّؤَالُ]

ـ[مات رجل وهو يدين لأبي بمبلغ من المال علما بأن أبي لم يكن يملك المال لإعطائه له في ذاك الوقت ومات الرجل وبقي الدين على أبي فما حكم الشرع في مسألتي، وهل يجوز إعطاء الدين لأحد إخوانه أو أقربائه؟ وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء ووفقكم لما فيه صلاح أمة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الميت إذا مات وعليه دين، فإما أن يكون له مال فيقضى الدين منه، ولا يستحق الورثة شيئاً إلا بعد إخراجه من تركته، وأما إذا لم يكن له مال فإنه يستحب لورثته أن يقضوا عنه الدين تخليصاً لنفس ميتهم، فقد قال النبي ﷺ: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يُقضى عنه. رواه الترمذي وحسنه وصححه السيوطي.. خاصة إذا كان الورثة أبناءه، فإن قضاءهم دين أبيهم مظهر من مظاهر برهم به، كما هو مبين في الفتوى رقم: ٦٢٦٩٣.

فإذا كان الدائن حياً دفع إليه دينه، وإلا دفع إلى ورثته، وبناء على هذا فإن كان إخوة دائن أبيكم هم ورثته دفع المال إليهم، وأما إن كانوا غير ورثة له بأن كان له أب أو أولاد فإنه يدفع إليهم دون الإخوة لأنهم ليسوا ورثة في هذه الحالة. وللمزيد راجع في ذلك الفتوى رقم: ١١٢٩٣٢، والفتوى رقم: ٨٠٣٥٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ذو القعدة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6452 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.