Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6466

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. اشتراط الشركة على المقترض أن يفتح حسابا لديها

اشتراط الشركة على المقترض أن يفتح حسابا لديها

[السُّؤَالُ]

ـ[قامت شركة وساطة بإنشاء حسابات إسلامية لتفادي المحذورات والفوائد الربوية المترتبة على التجارة في العملات من خلال الوسطاء الأجانب وتتعامل هذه الشركة كما يلي:

١) لا توجد رسوم لفتح الحساب وأقل مبلغ لفتح الحساب ٢٥٠ دولار.

٢) تقدم الشركة تسهيلا ماليا لك للشراء قدره عشرة آلاف دولار في كل صفقة ويرد كما هو لا يزيد ولا ينقص ولا تحتسب عليه أي فوائد ربوية طالت المدة أو قصرت.

٣) تأخذ الشركة عمولة ثابتة عن كل صفقة قيمتها ٣ دولار.

٤) يتحمل الشخص كامل الأرباح والخسائر كل ما عليه هو أن يرد القرض كاملا بعد إغلاق الصفقة.

نرجو منكم توضيح الحكم في هذه المعاملة، وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس المحذور في إقراض الوسيط للعمل هو احتساب فائدة على القرض فحسب، وإن كان هذا هو أظهر صور الربا في هذه المسألة، ولكن ثمت محذوران آخران:

الأول: اشتراط الوسيط للإقراض فتح حساب لديه وإيداع مبلغ محدد وهذا يدخل في مسألة أسلفني وأسلفك أو أقرضني وأقرضك وهي مسألة محرمة، وراجع في تفصيلها الفتوى رقم: ٢٧٨٣١.

الثاني: أنه لا يقرضك إلا إذا أجريت الصفقة عن طريقه وهذا ممنوع شرعا لأن كل قرض اشترط فيه المقرض منفعة فهو ربا، ولكي تسلم من هذين المحذورين فلتضارب بدون اقتراض من الوسيط أو اقتراض بدون الشرطين المقتدمين وعندها لن تجد وسيطا يقبل ذلك لأنهم يحققون من وراء هذين الشرطين نفعا أعظم مما لو اشترطوا فائدة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو القعدة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6466 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.