Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6498

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. الديون الثابتة بعملة تؤدى بمثلها

الديون الثابتة بعملة تؤدى بمثلها

[السُّؤَالُ]

ـ[قمت بإنجاز مشروع تصميم مسكن لشخص مقابل مبلغ من المال أخذت جزءا من المال ولم أتسلم الباقي منه رغم مرور سنتين ... سؤالي: هل يجوز لي بعد مرور هذه المدة بأن أزيد على المبلغ المتفق عليه بسبب ارتفاع الأسعار مقارنة عن المدة السابقة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يجوز لك أن تزيد هذا المبلغ الذي تطالب به هذا الشخص بسبب ارتفاع الأسعار لأن الديون الثابتة بعملة تؤدى بمثلها لا بقيمتها يوم الاستدانة، وقد صدر بذلك قرار عن المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي جاء فيه: العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة، لأن الديون تقضي بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أياً كان مصدرها بمستوى الأسعار.

وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: ٣٤٧٢٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ رجب ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6498 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.