Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6517

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. حكم تسلف المال ورده على أقساط بزيادة

حكم تسلف المال ورده على أقساط بزيادة

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن أتسلف مبلغا من المال وقدره مليون ريال من صديق على أن أرده له بقيمة مليون ومائتا ألف ريال، فما حكم ذلك، علماً بأنه يأخذ المبلغ على شكل أقساط شهرية.؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن تسلف مبلغ من المال على أن يدفعه المتسلف على أقساط مع زيادة هو الربا بعينه، وهو محرم بالإجماع، قال ابن قدامة ﵀ في المغني: قال ابن المنذر أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا.

وقد قال النبي ﷺ: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد. رواه مسلم.

ومن المعلوم أن العملات تأخذ أحكام النقدين (الذهب والفضة) كما اتفقت على ذلك دوائر الإفتاء المعتبرة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ جمادي الأولى ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6517 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.