Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6526

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. اشترى بطاقة شحن جوال بالدين وحول جزءا منها لغيره

اشترى بطاقة شحن جوال بالدين وحول جزءا منها لغيره

[السُّؤَالُ]

ـ[اذا اشتريت بطاقة شحن الجوال بالدين وحولت جزءا من رصيدي إلى والدتي ابتغاء الأجر هل يؤخر كون البطاقة مستدانة حصولي علي الأجر وهل يؤثر في توسلي بأجرها في الحصول على شيء معين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فشراء بطاقة شحن جوال عبارة عن شراء منفعة الاتصال، فإذا قام السائل بشراء هذه المنفعة بالدين ثم حول جزءاً منها إلى والدته فهذا من البر والصلة التي يؤجر عليها بمجرد تحويل هذه المنفعة إن تقبل الله تعالى منه ذلك، ولا علاقة لمسألة شراء الرصيد بالدين بمسألة الأجر.

وأما عن جواب الشق الأخير من السؤال فلم يظهر لنا المراد منه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ جمادي الأولى ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6526 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.