Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6535

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. القرض مقابل انتفاع المقرض بمحل للمقترض

القرض مقابل انتفاع المقرض بمحل للمقترض

[السُّؤَالُ]

ـ[أمتلك محلا تجاريا بمنزلي أريد أن أعطيه لشخص لينتفع به في مشروع خدمي ويعطيني هو مبلغا معينا أنتفع به وفي نهاية المدة المتفق عليها ولتكن خمس سنوات مثلا يرد إلي المحل وأرد إليه نفس المبلغ الذي أخذته منه دون زيادة أو نقصان (يعني حق انتفاع بالمحل مقابل حق انتفاع بالمال لمدة متفق عليها) ، فأرجو منكم توضيح هل هذه المسألة على النحو المذكور منضبطة شرعا أم تحتاج إلى ضوابط معينة أم أن بها أي شبهة في أن تكون تعاملا غير شرعي؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأخذك من الشخص المذكور مبلغاً من المال تنتفع به مدة معينة هو اقتراض منك لهذا المبلغ، واستغلاله هو لمنزلك في تلك المدة هو فائدة صريحة يستفيدها بموجب القرض، والقاعدة الفقهية هي أن كل قرض جر منفعة فهو ربا وهذا محل إجماع، وعليه فهذه الصفقة لا تجوز بحال.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ ربيع الثاني ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6535 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.