Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6544

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. إقراض المدين الدائن وغيره

إقراض المدين الدائن وغيره

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا استلفت شيئا ما من شخص ما هل يجوز لى تسليفه؟ أفيدوننا جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان السائل يعني هل يجوز له إذا أخذ سلفا من أحد أن يقوم بقرض ذلك المبلغ لشخص آخر فلا مانع من ذلك لأنه صار ملكا له يتصرف فيه بما شاء، وإن كان يعني أن يقرض هو الشخص الذي اقترض منه أولا فإن كان غير مشروط ولا يجر منفعة للمقترض فلا مانع من ذلك أيضا، وإلا منع.

ولمزيد الفائدة والتفصيل يراجع الفتوى رقم: ٧١٩٦٣، والفتوى رقم: ٢٧٨٣١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ربيع الأول ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6544 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.