Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6546

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. البديل المباح عن التمويل بفائدة

البديل المباح عن التمويل بفائدة

[السُّؤَالُ]

ـ[البيع بالتقسيط عن طريق البنك أو أي جهة تمويل خارجية: الشركة وكيل لإحدى شركات الكمبيوتر تقوم بعرض الأجهزة بالتقسيط على المشترين، يقوم أحد المشترين بالتقدم لشراء الجهاز من الشركة، ترسل الشركة بيانات المشترى لأحد الجهات الخارجية (بنك مثلاً) لتمويل عملية الشراء بالتقسيط، يرسل البنك مندوباً له للمشترى لأخذ الضمنات الكافية عليه والتأكد من بياناته، تدفع الجهة الخارجية المبلغ كاملاً للشركة أقل من سعر التقسيط (كاش) ، تقوم الشركة بتسيلم الجهاز للمشترى وإعطائه بطاقة الضمان وفاتورة البيع باسم الشركة، يقوم المشترى بتسديد الأقساط للبنك. فهل هذه المعاملة جائزة شرعاً؟ ولو لم تكن فما وجه الحرام فيها؟ وكيف يتم تعديلها حتى تصير حلالاً؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

ما يسمى بالتمويل القائم على الاقتراض من البنك بفائدة حرام شرعاً، والبديل المباح لهذه المعاملة المحرمة هو المرابحة للآمر بالشراء.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك أن المعاملة المذكورة حرام شرعاً؛ لأن حقيقتها هي أن البنك أو الممول أقرض المشتري ثمن الجهاز بعد ذلك يرده إلى البنك -المقرض- بزيادة وهذا عين الربا، والبديل الحلال لهذه المعاملة هو بيع المرابحة للآمر بالشراء، وللوقوف على تفاصيل هذا البديل تراجع في ذلك الفتوى رقم: ٤٥٨٥٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ربيع الأول ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6546 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.