Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6563

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. هل للبنت مطالبة والدها بما لها من قرض عنده

هل للبنت مطالبة والدها بما لها من قرض عنده

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل وأخذت سلفية لحساب والدي وشهرياً يتم استقطاع الجزء المتفق عليه، ولكن لا يكفي مع أوضاع زوجي والتزاماته مع أهله ومعنا كما شرحت سابقاً ولا أستطيع أن أطالب أبي بسداد القرض أو تمليكي أرضا عنده بدل القرض، هذا الوضع باختصار فهل من جواب يشفي جرحي ويسكن ألم زوجي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

بخصوص القرض الذي قلت إنك قد أخذته لحساب والدك، وإن الجزء المتبقي لك من الراتب لا يكفي مع أوضاع زوجك والتزاماته مع أهله ومعكم، فإن كنت بذلك تقصدين السؤال عما إذا كان يحق لك أن تطالبي أباك بتسديد القرض والنظر إليك وإلى زوجك نظرة رحمة، فالجواب أنه ليس عليك في ذلك من حرج، فالأب يجب له البر والإحسان والاحترام بكافة أنواعه، ولكن لا يجب أن يبذل له المال إذا كان في غنى عنه، أو كان الابن محتاجاً إلى ذلك المال، فلا حرج عليك -إذاً- في مطالبة أبيك بسداد القرض أو تمليكك الأرض التي قلت إنها عنده عوضاً عنه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ محرم ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6563 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.