Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6576

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. استدان من شركته باسم آخر ثم عفت الشركة عن المدينين

استدان من شركته باسم آخر ثم عفت الشركة عن المدينين

[السُّؤَالُ]

ـ[طلب شخص من صديق له أن يأخذ سلفة من الشركة على اسمه حيث إن راتبه لا يغطى تلك السلفة ووافق الشخص على ذلك بحيث يسدد أقساطها وبعد سداد أقساط معينة قام صاحب الشركه في شهر رمضان بالإعفاء عن جميع السلف التي في الشركة.

فهل يجب على الشخص ان يسدد باقي السلفة لصديقه الذي أخذ السلفة على اسمه؟ وهل يجوز للثاني أن يقبلها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الشخص الذي صرفت السلفة باسمه هو المدين للشركة في حقيقة الأمر، ولهذا لا تملك الشركة الرجوع على الشخص الآخر ما لو مات من صرفت السلفة باسمه أو عجز السداد.

وإذا كان الأمر كذلك فالعفو الذي حصل من الشركة للموظفين الذين أخذوا سلفا يخص أولئك الذين صرفت السلف بأسمائهم.

فإن شاء ذلك الشخص الذي استلف من الشركة أن يعفو عن بقية الدين الذي على صديقه فحسن، وإن أبى إلا أخذ دينه كاملا فهذا من حقه.

وفي الحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد.

والشخص المذكور أخذ من صديقه المال دينا فلا يبرأ حتى يؤديه كاملا، أو يعفو عن صاحب الدين.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ذو القعدة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6576 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.