Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6578

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. الدين القديم بأي قيمة يسدد

الدين القديم بأي قيمة يسدد

[السُّؤَالُ]

ـ[اقترض رجل مبلغاً منذ ٥٠ سنة ومات ولم يسدده ويريد أهله تسديده عنه، فكيف يقيمونه بعد هذه المدة الطويلة؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المدين أو من يقوم مقامه إنما يلزمه قضاء الدين بمثله وقت تحمله بغض النظر عن قيمته وقت الأداء، سواء ارتفعت قيمته بعد وقت التحمل أو انخفضت، ولكن إذا انعدم جنس المال الذي كان في الذمة بأن كان فلوساً مثلاً وأبطلها السلطان أو ثياباً فانقرضت أو نحو ذلك، فاللازم حينئذ قيمة الدين وقت اجتماع الانعدام والاستحقاق، فينظر كم قيمته حينئذ وتدفع للدائن.

ومع ما تقدم فإنه يجمل بالمدين وورثته المسامحة في القضاء، وفي الحديث: إن خيار الناس أحسنهم قضاء. رواه ابن ماجه، وعلى ذلك فينبغي لهم مراعاة الفرق الكبير في القيمة بين وقت التحمل ووقت الأداء، وإن لم يكن ذلك واجباً عليهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ذو القعدة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6578 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.