Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6584

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. حكم إلزام الدائن الولد بدفع دين أبيه

حكم إلزام الدائن الولد بدفع دين أبيه

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي متجر صغير ويأتي إلي الزبائن يستلفون (يأخذون بالدين) فتكون هناك أسرة مكونة من أب وابنه مثلاً، فيأخذ الأب أي شيء من المتجر (سلف) ولا يسدد، وابنه عنده حساب لدينا.

السؤال: هل يجوز أن أضع (الدين) الذي على الأب على الابن أم لا يجوز. وجزاكم الله كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الولد لا يجب عليه سداد دين والده.

جاء في مواهب الجليل: ودين أبيه ليس عليه حالا ولا مؤجلا، ولكن إن فعل هذا كان ذلك من البر به والإحسان إليه.

وعلى كل، فلا يجوز لك أن تحمل الولد دين والده الذي لم يسدده، ولك أن تطالب المدين بهذا الدين وتقاضيه عليه، ولك أيضا أن تطلب من الولد سداد دين والده تبرعا، فإن سدده لك طوعا فخذه، وإلا فلا يجوز لك أن تأخذه احتيالا واختلاسا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ذو القعدة ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6584 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.