Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6606

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. حكم الاقتراض من البنك المركزي بدون فائدة

حكم الاقتراض من البنك المركزي بدون فائدة

[السُّؤَالُ]

ـ[أعمل في سلطة النقد وهي كبنك مركزي ولقد تقدمت على قرض دون فائدة وهو عبارة عن مبلغ من صندوق الإدخار لكي أعطيه لوالدي نظراً لحاجته له، فهل المبلغ حرام أفيدوني؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هذا القرض دون فائدة فهو قرض حسن لا حرج فيه، ولا يؤثر في ذلك كون سلطة النقد بمثابة البنك المركزي الذي يشرف على البنوك الربوية أو يمارس أنشطة ربوية، فقد تعامل النبي ﷺ والصحابة مع اليهود وغيرهم من المشركين الذين يمارسون الربا واقترضوامنهم، وراجع للأهمية في ذلك الفتوى رقم: ٥٧٣٠٢، والفتوى رقم: ٩٤٢٩٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ جمادي الثانية ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6606 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.