Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6608

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. لا حرج في إسقاط الدين

لا حرج في إسقاط الدين

[السُّؤَالُ]

ـ[اقترضت من والدي مبلغا من المال لإكمال شراء أرض إلا أنه بعد فترة قبلت أن أدخل إخوتي شركاء معي في حال دفعوا المبلغ المقترض من والدي والباقي حتى نكون شركاء بالتساوي إلا أنه لم يدفع حصته منهم إلا أخ واحد، وبعد فترة سامحني والدي بالمبلغ وكذلك أخي الذي دفع نصيبه فهل علي التزام اتجاه الآخرين أو حتى والدي.

أفتوني شكر الله لكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه الأرض ملك لك ولا يلزمك شيء اتجاه والدك لأنه عفا عن حقه، وكذلك إخوانك لا حق لهم حتى الذي دفع قسطه منهم ليصبح شريكا معك في الأرض لأنه قد عفا والآخرون لم يدفعوا شيئا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ جمادي الثانية ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6608 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.