Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6611

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. لا يجوز أن تشترط على شخص لإقراضه أن يبيعك أرضه

لا يجوز أن تشترط على شخص لإقراضه أن يبيعك أرضه

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا كان لي جار وعرض علي أن أشتري منه قطعة من أرضه حوالي ١*٣٠يعني ١متر في طول ٣٠متر وهو يعلم أني أحتاجها جدا جدا وقلت له بسعر الأرض في المنطقه قال لا ولكن بسعر أكثر من هذا السعر ب ٨٠٠٠ فقلت لا وبعد أيام قليله طلب منى ١٠٠٠ جنيه على سبيل السلف فقلت أشتري منك الأرض بسعر ما يثمنها الناس وهو ٣٢٠٠٠ بدلا من ٤٠٠٠٠ فهل أنا أكون آثما في هذا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك أن تشترط لإقراضه أن يبيعك أرضه فضلا عن أن يبيعها بالثمن الذي ترغب به لأن ذلك عبارة عن قرض جر نفعا وهو ربا باتفاق العلماء، وراجع للتفصيل الفتوى رقم: ٧١١٢٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ جمادي الثانية ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6611 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56505)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.