Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6618

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. حكم القروض العسكرية

حكم القروض العسكرية

[السُّؤَالُ]

ـ[حكم السلف (القروض المادية العسكرية) ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالقرض الذي يشترط رده بزيادة حرام باتفاق العلماء كما يقول ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا.

وعليه؛ فينظر في هذه السلف العسكرية فإن كانت بفائدة مشترطة فهي ربا لا يجوز التعامل فيها إقراضاً واقتراضاً، لحديث: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم. وإن لم تكن كذلك فلا مانع منه لأن الاقتراض الحسن جائز.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ جمادي الأولى ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6618 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.