Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6620

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. حكم ضمان شخص مضطر لقرض ربوي

حكم ضمان شخص مضطر لقرض ربوي

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من يضمن مقترضا قرضاً ربوياً بفائدة ٧% لشراء مسكن مضطر إليه، وحاله لا يسمح بالإيجار مع كثرة عدد أولاده. وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالاقتراض بالربا لشراء مسكن لا يجوز إلا في حال الضرورة الملجئة كعجز الشخص عن الحصول على مسكن بطريقة مباحة، وكانت أجرة كراء مسكن تجحف به بحيث لا يبقى بعدها ما يكفي لمؤونته الضرورية له ولعياله، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ٦٥٠١، والفتوى رقم: ٧٠٠٤٠.

وعليه؛ فإذا كان الشخص المذكور له ضرورة تبيح الاقتراض بالربا فيجوز لغيره أن يكون ضامنا للقرض الربوي الذي سيأخذه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ جمادي الأولى ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6620 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.