Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6641

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. لا يجوز القرض الربوي ولو تبرع غير المقترض بسداد الربا

لا يجوز القرض الربوي ولو تبرع غير المقترض بسداد الربا

[السُّؤَالُ]

ـ[شركة لها صندوق للشؤون الاجتماعية بما فيها السلفات غير أن الشركة ترغم العامل على الاقتراض من البنك وتقوم هي بتسديد الفوائد من الصندوق، فهل هذا السلف فيه ربا أم لا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الاقتراض بالربا حرام شرعاً لما صح عن النبي ﷺ: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. رواه مسلم.

وسواء كان الشخص المقترض هو من يقوم بدفع الفوائد أو كان الدافع لها شركته أو أي جهة أخرى، فالربا حرام فعل ذلك الشخص مباشرة، أو بتوكيل غيره، أو دخل في عقد ربوي وتبرع أحد عنه بسداد الربا، فكل ذلك حرام.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ صفر ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6641 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.