Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6645

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. حكم إبراء المستدين من قبل أحد الورثة

حكم إبراء المستدين من قبل أحد الورثة

[السُّؤَالُ]

ـ[توفي شخص وله دين تجاري عندي (مقابل بضاعة كنت قد أخذتها منه ولم أسدد كامل ثمنها بعد) ، وكنت قد تعثرت ماديا في ذلك الوقت نتيجة لقيام الحكومة بإيقاف المشروع الذي استخدمت فيه هذه البضاعة، فأبرمت اتفاقا مع زوجة هذا الرجل -والتي أدارت أعماله بعد وفاته- على أن أسدد نصف الدين المستحق على أقساط وتبرأ ذمتي من باقي الدين وقد قامت بذلك عن تراض، والآن وبعد مرور عدة سنوات تم استكمال هذا المشروع بعد جهد وعناء شديدين مع الجهة الحكومية، السؤال هو: هل علي سداد باقي الدين السابق لهذه السيدة، مع العلم بأن هذه السيدة لا تطالبني بأي شيء الآن؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت زوجة المتوفى قد أبرأتك من نصف الدين بإذن باقي الورثة وكانوا رشداء بالغين، وقمت بسداد النصف الباقي لهم فليس عليك أن تسدد ما أبرؤوك منه، وإن كانت قد أبراتك بدون إذنهم أو كان فيهم من ليس بالغاً رشيداً، فإنه لا يصح إبراؤك إلا فيما يتعلق بنصيبها هي فقط، أو من أذن لها من الرشداء البالغين، وعليك أن تسدد باقي الدين بالكامل لباقي الورثة، وإذا كنت معسراً عاجزاً عن السداد بقي هذا الدين في ذمتك إلى حين القدرة على السداد، ولا تجوز مطالبتك به قبل ذلك، كما قال الله تعالى: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿البقرة:٢٨٠﴾ .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ صفر ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6645 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.