Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6661

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. توكيل الغير في إقراض الناس

توكيل الغير في إقراض الناس

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لي أن أضع قدرا من المال عند صديقي كي يقرضه الناس الذين يسألونه القرض؟

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإقراض الناس من وجوه الخير التي ندب إليها الشارع، وفي الحديث: من أقرض شيئا مرتين كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به. رواه البيهقي من حديث ابن مسعود، المهم أن يكون القرض قرضا حسنا لا فائدة فيه مشروطة للمقرض، فإن كان كذلك وأراد المقرض به وجه الله تعالى فإنه قربه وطاعة، سواء فعل ذلك هو أو وكل آخر ليقوم به، أما إن كان القرض بفائدة فإنه معصية عظيمة لأنه ربا وفي الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم، وآكل الربا هو المقرض بفائدة فعل ذلك مباشرة أو دفع ماله لمن يتعامل به في هذه المعصية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ ذو القعدة ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6661 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.