Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6667

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. الاقتراض بالربا إذا اقتضت إليه الضرورة

الاقتراض بالربا إذا اقتضت إليه الضرورة

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم، لقد قمت بطلب قرض من البنوك الربوية من أجل شراء مسكن فأعطوني إياه ولكن المبلغ قليل جدا ثلث قيمة المسكن فحاولت استثماره في مشروع لكي يصل إلى المبلغ المطلوب إلا أن المشروع فشل والآن أنا أسدد المبلغ وفوائده بالتقسيط غير أنني لم أستفد منه بتاتا وأنا الآن في حيرة من الحكم الشرعي فيه.لست أدري أن الحاجة هاته أباحت لي بفعل هاته الأشياء ولكن كيف مع ربي؟؟؟ أفتوني جزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الاقتراض بالفائدة يعد ربا محرما لا يحل الإقدام عليه إلا في حالة الضرورة، وعرف العلماء الضرورة بأن يصل الشخص إلى حد إن لم يتناول الحرام هلك أو قارب الهلاك، فإذا كنت وصلت إلى هذا الحد فليس عليك حرج في الاقتراض، أما إن لم تصل بك الحال إلى ذلك فالاقتراض في حقك حرام، والواجب عليك التوبة إلى الله ﷿ والعزم على عدم العودة لمثلها، ولتعلم أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ رمضان ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6667 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.