Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6688

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. هل يدفع لأخته ما يدين به لزوجها لامتناعه عن النفقة

هل يدفع لأخته ما يدين به لزوجها لامتناعه عن النفقة

[السُّؤَالُ]

ـ[استدان زوجي قبل فترة من زوج أخته مبلغا من المال، بعدها وقعت مشاكل بين أخته وزوجها وأقامت عند أهلها ولم يكن زوجها ينفق عليها وعلى أبنائه أبدا، فطلبت من زوجي المبلغ الذي حان موعد تسديده فهل هذا جائز أم يجب إعادة النقود لصاحبها حتى إن لم يكن ينفق على عائلته؟

وجزاكم الله كل الخير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد روى أحمد وغيره عن النبي ﷺ أنه قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. فعلى الشخص الذي استدان من الزوج المذكور رد المال إلى صاحبه عند حلول أجله وجوبا مع القدرة لحديث: مطل الواجد ظلم. رواه البخاري.

وأما مسألة امتناع الزوج عن النفقة على زوجته وأولاده فهذه ينظر فيها القضاء الشرعي ويلزم الزوج بنفقة أولاده الصغار الذين لا مال لهم، وكذا يلزمه بنفقة زوجته غير الناشز، هذا والمبلغ المسؤول عنه ليس في يد الزوجة حتى يقال بجواز أخذ نفقتها منه بالمعروف عند امتناع الزوج عن النفقة الواجبة عليه. وإنما هو عند شخص آخر يلزمه رده إلى صاحبه كما تقدم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ جمادي الثانية ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6688 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.