Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6692

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. هل يشترط إخبار المقرض بسبب القرض

هل يشترط إخبار المقرض بسبب القرض

[السُّؤَالُ]

ـ[أعتزم اقتراض المال من صديق بدون فائدة لإضافته لرأس مال المشروع، لكن لا أريد إفشاء فكرة المشروع له حتى لا يغير رأيه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل في القرض أنه عقد من عقود الإرفاق أباحه الله تعالى لحاجة الناس إليه، ووعد المقرض بالثواب الجزيل عليه، فهو باب من أبواب الإحسان، لا يبتغي منه رب المال إلا الأجر من رب العالمين.

قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين ٢/١١: فإن القرض من جنس التبرع بالمنافع كالعارية، ولهذا سماه النبي ﷺ منيحة، فقال: أو منيحة ذهب أو منيحة ورق. ويشير ابن القيم ﵀ إلى الحديث النبوي: من منح منيحة ورقاً أو ذهبا أو سقى أو أهدى زقاقا فهو كعدل رقبة.

وليس يشترط في القرض أن يعين المقترض للمقرض ما يريد فعله بالمال الذي يقترضه، وعليه فلا نرى بأساً في اقتراضك المال من صديقك ولو لم تخبره بأنك تريد إضافته إلى رأس مال المشروع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ جمادي الثانية ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6692 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.