Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6704

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. الاقتراض بدون علم المقرض

الاقتراض بدون علم المقرض

[السُّؤَالُ]

ـ[ما الحكم في الآتي: أخذ قرض من عمه بدون علمه، مع العلم بأنه إذا سأله أعطاه ثم بعد ذلك أدى الدين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يستقيم أن يكون هناك قرض بدون علم المقترض، والصحيح أن الشخص المسؤول عنه اعتدى على مال عمه وأخذه بدون علمه، ثم بعد ذلك رده إليه.

أما مسألة أنه لو سأله لأعطاه فإن هذا لا يكون مسوغاً لأخذ ماله والتصرف فيه بدون إذن منه، لأن مال الغير لا يجوز تناوله إلا بإذن صاحبه، وعليه فالواجب على من فعل ذلك التوبة إلى الله ﷿ وعدم العود لمثلها، وليحذر من أن يكون من الذين يتخوضون في الأموال العامة والخاصة بالباطل والشبه الفاسدة، فإن ذلك عند الله عظيم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ربيع الثاني ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6704 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.