Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6723

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. يحرم القرض بفائدة ولو انتفع بالعائد بعد التقاعد

يحرم القرض بفائدة ولو انتفع بالعائد بعد التقاعد

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل في شركة وقامت الشركة بتقديم مبلغ مالي للعاملين (سلفة) على أن يقوم العامل بتسديد المبلغ مع نسبة ٥% وتعود هذه النسبة بعد التقاعد فما حكم أخذ هذه السلفة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا السلف (القرض) حرام شرعا لأن أي زيادة مشروطة على القرض تعتبر ربا, ولا يؤثر في حرمة ذلك كون هذه الفائدة تعود للمقترض بعد تقاعده.

فالمقترض (الشركة) أقرضته واشترطت عليه نفعا يعود عليها, والقاعدة الفقهية تقرر أن كل قرض جر نفعا فهو ربا, ولذا فلا يجوز أخذ السلف بهذا الشرط.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ صفر ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6723 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.