Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6734

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. لا يؤاخذ من تاب عن الربا وعليه أقساط

لا يؤاخذ من تاب عن الربا وعليه أقساط

[السُّؤَالُ]

ـ[هناك شخص كان يقترض من أحد البنوك الربوية لكنه توقف عن ذلك والمشكل الأكبر أنه مازال يسدد ما عليه من دين لتلك البنوك فهل عليه من وزر؟

أفيدونا جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الاقتراض بالفائدة حرام شرعاً لأنه ربا وفي الحديث: لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء، يعني في الإثم. رواه مسلم

ومن اقترض بالفائدة فالواجب عليه أن يتوب إلى الله ﷿ توبة نصوحاً، وإذا أمكنه أن يبادر إلى سداد القرض بحيث تسقط عنه الفائدة فهذا هو المتعين، وإن كانت الفائدة لن تسقط فلا حاجة للتسديد الفوري لأن في ذلك منفعة للمرابي (البنك) فإنه يحصل على الفائدة ويعجل له في رأس ماله.

هذا، ولا يؤاخذ المقترض إذا استمر يسدد ما عليه من أقساط للبنك الربوي إن صدق في التوبة، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ذو الحجة ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6734 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.