Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6744

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. لا يحل بحال اشتراط الزيادة على القرض

لا يحل بحال اشتراط الزيادة على القرض

[السُّؤَالُ]

ـ[الدائرة التي أعمل فيها تقرضني مبلغ ٢.٠٠٠.٠٠٠ دينار مكتوب على الورق والمستلم الفعلي ١.٨٦٠.٠٠٠ دينار علماً بأنها دائرة حكومية، هل يجوز هذا القرض؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كنت ستقوم بتسديد ٢.٠٠٠.٠٠٠ ديناراً المكتوب في الورق لا ما أخذت فعلاً، فإن ذلك قرض ربوي لا يجوز، قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على المتسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا.

وقال ابن عبد البر: أجمع المسلمون نقلا عن نبيهم ﷺ أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضة من علف -كما قال ابن مسعود- أو حبة واحدة. وراجع للمزيد من الفائدة والتفصيل الفتوى رقم: ٤٥٤٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ ذو القعدة ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6744 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.