Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6753

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. لا حرج في التصرف بمال المدين الذي انقطعت أخباره لقربيه

لا حرج في التصرف بمال المدين الذي انقطعت أخباره لقربيه

[السُّؤَالُ]

ـ[جزاكم الله خيرا على ما تقومون عليه في هذا الموقع الإسلامي المتميز وثبتكم الله على طريق الخير والرشاد

أما سؤالي فهو:

قبل عدة سنوات استدانت إحدى قريباتي مبلغا من المال من صديقة لها ونسيت في تلك الفترة أن تسدده لها وهي الآن تريد سداده فسألت عن صديقتها فقالوا إنها سافرت وانقطعت عنها الأخبار.

فالسؤال هل تستطيع قريبتي التصدق بهذا المال نيابة عن صديقتها على أن تدفعه لها عند رؤيتها في المستقبل؟

وسؤال آخر هل يجوز أن تتصدق به على ابنها مع العلم أن حالته المادية صعبة؟

أفيدونا جزاكم الله خيراً]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم: ١٣٥٣٥. حكم من اقترض مالاً ولم يجد صاحبه وذكرنا فيها أن له أن يتصرف به عن صاحبه، ونضيف هنا أنه لا حرج في التصرف بذلك المال لقريب المدين أو قريب الدائن سواء كان ابناً أو غيره لأن صدقة التطوع تدفع للقريب وغيره. وتراجع الفتوى رقم ٢٣٥٤٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ رمضان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6753 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.