Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6755

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. هل يجوز لمن أقرض مالا لعملية إجهاض استرجاعه

هل يجوز لمن أقرض مالا لعملية إجهاض استرجاعه

[السُّؤَالُ]

ـ[زوج أختي أعطى مبلغا من المال سلفا لصديق له الذي كان يحتاج هذا المبلغ لعملية إجهاض لإحدى النساء فهو يسأل هل عليه ذنب وإذا استرجع ماله، هل هو حلال له أم حرام؟ ولكم مني جزيل الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل في السعي في الإجهاض أنه حرام شرعاً إلا في حالة الضرورة، وراجعي بشأن ذلك الفتوى رقم: ٢٢٧٥٣.

وفي حال عدم الجواز فإن زوج أختك إذا كان يعلم بالأمر فإنه يلحقه إثم لإعانته عليه، وإن لم يكن يعلم فلا إثم عليه، وفي كلا الحالتين فإنه يجوز له أن يسترجع ماله ممن أسلفه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ شعبان ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6755 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.