Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6768

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. من حق الزوجة أن تطالب بما أقرضته لزوجها

من حق الزوجة أن تطالب بما أقرضته لزوجها

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي صديقة تزوجت من شخص ولم تكن بنتا، ولكنها لم تخبره بهذا وطلبت مهرا قدره ٥٠٠٠٠ وبعد الزواج احتاج مبلغ ٧٠٠٠٠ وأعطته، مع العلم بأنه طوال فترة الزواج لم يكن يصرف عليها، وهي موظفه وبعد الزواج بـ ٤ سنوات تم الطلاق ودفع لها ٧٠٠٠، هل يحق لها المطالبة بباقي المبلغ أم لا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن حق هذه الزوجة أن تطالب بحقها إن كانت قد دفعته لزوجها على أنه قرض، أما إن نوت الهبة والعطية أو الصدقة فلا يحق لها أن تطالب به، ولا يغير من هذا كونها لم تخبره بزوال عذريتها عند خطبته لها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ رجب ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6768 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.