Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6776

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. دين الميت ملك لورثته

دين الميت ملك لورثته

[السُّؤَالُ]

ـ[أخي من أبي توفي منذ فترة وكنت مستلفا منه فلوسا، أمه تقول لا أريد من أي أحد فلوسا لأخي، هل من الممكن أن أعمل بها صدقة له أو أعطيهم الفلوس وأنا أعرف أنه يعتبر ميراثا للأبوين]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن عليك أن تدفع هذا الدين لورثة أخيك فقد أصبح ملكا لهم بعد وفاة مورثهم، فإن أعفوك منه وسامحوك به بطيب أنفسهم وكانوا أهلا للتصرف فلك أخذه والانتفاع به أو التصدق به عن أخيك أو عن نفسك.

وإذا كانت أمه لا تريد نصيبها من المبلغ المذكور فعليك أن تتحقق من ذلك وتسألها هل تسامحك به هبة منها لك أو تريد منك أن تصرفه في وجوه الخير عن ابنها؟ وكذلك الأمر بالنسبة لأبيه، ثم بعد ذلك تتصرف وفق إجابتها إن كان لا يرث أخاك غيرهما، فقد قال النبي ﷺ: العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم. رواه أحمد في المسند وأصحاب السنن وصححه الألباني.

والحاصل أنه لا يجوز لك التصدق بهذا المبلغ أو التصرف فيه إلا بإذن الورثة، ونرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ٥٩٠٤٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ جمادي الثانية ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6776 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.