Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6779

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. اشتراط الزيادة في القرض ربا

اشتراط الزيادة في القرض ربا

[السُّؤَالُ]

ـ[أشترى صديق لي سيارة بمبلغ ٣٤٠ ألف جنيه ودفع من ثمنها ١٥٠ ألف جنيه وبقي عليه ١٩٠ ألف جنيه فقال له البائع إن الباقي وهو١٩٠ ألف جنيه سوف آخذه منك ٣٨٠ ألف جنيه فهل يعد هذا ربا الرجاء الإفادة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالظاهر من السؤال أن صديقك اشترى السيارة بسعر ٣٤٠ ألف جنيه ودفع من ثمنها ١٥٠ ألف جنيه ثم بقي في ذمته للبائع ١٩٠ ألف جنيه.

وعليه، فليس للبائع إلا هذا المبلغ، وإذا زاد على المشتري مقابل القرض أو مقابل تأخر السداد فهو ربا ولا شك.

يقول الإمام ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا.

ويقول ابن عبد البر: أجمع المسلمون نقلاً عن نبيهم ﷺ أن اشتراط الزيادة في السلف ربا، والمؤخر لما في الذمة يعد مسلفاً.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ جمادي الثانية ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6779 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.