Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6784

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. من مات قبل الوفاء بغير تقصير منه

من مات قبل الوفاء بغير تقصير منه

[السُّؤَالُ]

ـ[هناك شركة تعرض شقة يتم دفع مقدم لها ويتم تقسيط باقي ثمنها على ٢٥ عاما بدون فوائد فهل لو مت قبل أن أكمل أقساطها بنفسي لا أدخل الجنة؟ وهل يجوز لي أن أؤجرها ليتم دفع أقساطها من قيمة إيجارها علما بأن عقدها النهائي (الاستلام النهائي) لن يكون معي إلا بعد إتمام أقساطها (أي بعد ٢٥ عاما) ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المسلم إذا استدان وفي نيته الوفاء ثم توفي قبل سداد دينه ولم يسدد عنه من ماله أو لم يتبرع الورثة أو غيرهم بذلك سدد الله عنه في الدار الآخرة، ودليل ذلك حديث: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري

قال الحافظ ابن حجر ﵀: وظاهره يحيل المسألة المشهورة فيمن مات قبل الوفاء بغير تقصير منه كأن يعسر مثلا أو يفجأه الموت وله مال مخبوء وكانت نيته وفاء دينه ولم يوف منه في الدنيا....الظاهر أنه لا تبعة عليه والحالة هذه في الآخرة، بحيث يؤخذ من حسناته لصاحب الدين؛ بل يتكفل الله عنه لصاحب الدين. اهـ.

هذا ولا مانع من قيام الأخت السائلة بتأجير الشقة التي اشترتها عن طريق الأقساط لأنها تملكها، ولها أن تفعل فيها ما تشاء باستثناء البيع إذا كانت الشقة مرهونة حتى يتم سداد ثمنها كاملا، أو يرضى المرتهن بالبيع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ جمادي الثانية ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6784 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.