Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 6803

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. القرض ٨٣٠
  3. أحكام القرض ٧٧٣
  4. إلغاء أقساط القرض الحسن

إلغاء أقساط القرض الحسن

[السُّؤَالُ]

ـ[تحية طيبة إلى جميع العاملين والقائمين على نجاح هذا المركز ... وبعد

السؤال: ـ ما الحكم الشرعي فيمن أخذ سلفة من جهة عمله أو من إدارته بدون فوائد ولكن في يوم ما اضطر إلى إلغاء أقساط السلفة بطلب منه إلى رئيس عمله للموافقة على إعفائه من أقساطها علماً بأنه دفع نصف الأقساط.

وجزاكم عنا كل الخير

وليد المغربي من ـ طرابلس ـ ليبيا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالاقتراض بدون فوائد ربوية جائز، وكذا يجوز للمقترض المعسر أن يطلب من دائنه إنظاره أو إسقاط الدين عنه. وفي الحديث: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. رواه مسلم.

قوله: من أنظر معسرا أي أمهل مديونا فقيرا. أو وضع عنه: أي حط وترك دينه كله أو بعضه.

هذا، ويشترط في الموضوع المسؤول عنه أن يكون المدير مخولا وله الحق في إعفاء المدين من المديونية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ربيع الثاني ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 6803 (SanadKitab #27107, hlm. urut 56697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.